السيد محمد حسن الترحيني العاملي
525
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولا يقولون به ، ولزومه ( 1 ) وإن كان موقوفا على اختياره ( 2 ) إلا أن سببه ( 3 ) العيب الثابت حالة العقد فقد صدق التفرق ( 4 ) قبل أخذه وإن لم يكن ( 5 ) مستقرا ( 6 ) . والحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب ( 7 ) لزم بطلان البيع فيما قابله ( 8 ) بالتفرق ( 9 ) قبل قبضه ( 10 ) مطلقا ( 11 ) ، وإن اعتبرنا ( 12 ) حالة اختياره ( 13 ) ، أو جعلناه ( 14 ) تمام السبب ( 15 ) على وجه النقل لزم جواز أخذه ( 16 ) في مجلسه ( 17 ) مطلقا ( 18 ) ، وإن جعلنا ذلك ( 19 ) كاشفا عن ثبوته ( 20 ) بالعقد لزم البطلان فيه ( 21 )